الشيخ الأنصاري

141

كتاب الصلاة

أو أحدهما ، كما عن الشيخ « 1 » وابن حمزة « 2 » وابن البرّاج « 3 » ، بل عن الأكثر « 4 » ، بل المشهور مطلقاً « 5 » أو بين القدماء « 6 » على الخلاف بينهم . وعن والد الصدوق عدم اعتبار ذلك ، بل يقصّر إذا خرج من منزله إلى أن يعود « 7 » ، وربما حكي عن الإسكافي « 8 » ، وهو شاذٌّ كما عن المعتبر « 9 » وغيره « 10 » ، بل عن الخلاف « 11 » الإجماع على خلافه . ومنشأ الاختلاف الجمع بين صحيحة ابن مسلم « 12 » الدالّة على تحديد التقصير بما إذا توارى عن البيوت وصحيحة ابن سنان « 13 » الدالّة على تحديد القصر والإتمام ذهاباً وعوداً بخفاء أذان المصر وسماعه ، وسيأتي تفصيله . ثمّ إنّ المذكور في صحيحة ابن مسلم اعتبار تواري المسافر عن

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 136 . ( 2 ) الوسيلة : 149 . ( 3 ) المهذّب 1 : 106 . ( 4 ) المدارك 4 : 457 . ( 5 ) الحدائق 11 : 405 . ( 6 ) الرياض 4 : 434 . ( 7 ) انظر المختلف 3 : 110 111 . ( 8 ) انظر المختلف 3 : 110 111 . ( 9 ) المعتبر 2 : 474 . ( 10 ) انظر الرياض 4 : 434 ، ومستند الشيعة 8 : 291 . ( 11 ) الخلاف 1 : 572 ، المسألة 324 . ( 12 ) الوسائل 5 : 505 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث الأوّل . ( 13 ) الوسائل 5 : 506 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 .